الشيخ الأنصاري
90
كتاب الحج
مع الحاجة ) إليه ، لما يتوقّف على نظر أو لمس ، لا لمثل الإركاب وشبهه ، ففي صحيحة صفوان الجمّال : « إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها ، فإنّ المؤمن محرم المؤمنة ، * ( والْمُؤْمِنُونَ والْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) * « 1 » « 2 » . ونحوها غيرها من الأخبار « 3 » . ( ولا ) يشترط أيضا ( إذن الزوج في ) الحجّ ( الواجب ) ؛ لصحيحتي ، محمّد بن مسلم « 4 » ومعاوية بن وهب : « لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام » « 5 » . ويدلّ عليه عموما قوله عليه السّلام : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » « 6 » . ولو ادّعى الزوج الخوف عليها وأنكرته ، قالوا - كما نسب إليهم في الحدائق - : يعمل بشاهد الحال مع انتفاء البيّنة « 7 » ؛ إذ يصدق بمجرّد الأمارة أنّها يخاف عليها من . . . « 8 » . ومع فقدهما يقدّم قولها . أمّا إذا لم يعلم صدق الزوج في دعوى الخوف فظاهر ؛ لأصالة عدم خوفه وعدم ثبوت الحقّ له في المنع .
--> « 1 » التوبة : 71 . « 2 » الفقيه 2 : 268 - 269 / 1310 ، التهذيب 5 : 401 / 1395 ، الوسائل 11 : 153 أبواب وجوب الحج ب 58 ح 1 . « 3 » الوسائل 11 : 154 - 155 أبواب وجوب الحجّ أحاديث ب 58 . « 4 » التهذيب 5 : 400 / 1391 ، الاستبصار 2 : 318 / 1126 ، الوسائل 11 : 155 أبواب وجوب الحجّ ب 59 ح 1 . « 5 » التهذيب 5 : 474 / 1671 ، الوسائل 11 : 156 أبواب وجوب الحجّ ب 59 ح 3 . « 6 » المعتبر 2 : 761 ، الوسائل 11 : 157 أبواب وجوب الحجّ ب 59 ح 7 ، المصنّف لابن أبي شيبة 12 : 546 / 15564 ، تاريخ بغداد 10 : 22 ، كتاب ذكر أخبار إصبهان 1 : 133 . « 7 » الحدائق 14 : 145 . « 8 » هنا كلمة غير واضحة .